الشيخ عزيز الله عطاردي

26

مسند الإمام الباقر ( ع )

رَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ » فجعل اللّه عزّ وجلّ هذا حدّ الظهار [ 1 ] . 2 - عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الظهار فقال : هو من كلّ ذي محرم أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين ، قلت : فكيف يكون ؟ قال : يقول الرّجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت علىّ حرام مثل ظهر امّى أو أختي وهو يريد بذلك الظهار [ 2 ] . 3 - عنه ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثماليّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المملوك ، أعليه ظهار ؟ فقال : نصف ما على الحرّ من الصوم ، وليس عليه كفّارة صدقة ولا عتق [ 3 ] . 4 - عنه ، أبو علىّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، والرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، جميعا عن صفوان ، قال : حدّثنا أبو عيينة ، عن زرارة ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : إنّى ظاهرت من أمّ ولد لي ثمّ واقعت عليها ثمّ كفّرت فقال : هكذا يصنع الرّجل الفقيه إذا واقع كفّر [ 4 ] . 5 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمّ طلّقها تطليقة فقال : إذا طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار ، قال : فقلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم هي امرأته فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا . قلت : فان تركها حتّى يخلوا أجلها وتملك نفسها ثمّ تزوّجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار قبل أن يمسّه قال : لا قد بانت منه ، وملكت نفسها قلت : فان ظاهر منها فلم يمسّها وتركها لا يمسّها إلّا أنّه يراها متجرّدة من غير أن يمسّها هل يلزمه في

--> [ 1 ] الكافي : 6 / 152 . [ 2 ] الكافي : 6 / 153 . [ 3 ] الكافي : 6 / 153 . [ 4 ] الكافي : 6 / 156 .